عامر النجار
156
في مذاهب اللا إسلاميين ( البابية ، البهائية ، القاديانية )
ولى الأمر - قبل إصدار أمره الكريم بالعمل بها إلى شيخ الأزهر ، وكان إذ ذاك الشيخ المنياوى وعرضت الكثرة الغالبة منها 2277 مادة على علماء الأزهر فأقروا أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية فهي إما نصوص توافق الشريعة الغراء تماما أو نصوص توافق الرأي الراجح بين فقهاء الشريعة أو نصوص توافق بعض الآراء في المذاهب ولو كانت مرجوحة أو نصوص لا تقابل نصّا ولا رأيا في الإسلام ، ولكنها من قبيل المصالح المرسلة التي ترك الإسلام لأهلها الاجتهاد فيها كل مصر بحسب ظروف زمانه ومكانه كقوانين الإجراءات ومنها قانون المرافعات وقانون تحقيق الجنايات وصحيح إلى جانب ذلك أن بعض مواد قانون العقوبات لم تعرض على هيئة كبار العلماء إذ ذاك وكل ما ترتب على ذلك من أثر أن تعطلت بعض الحدود الشرعية . فلما جاء الدستور أكد تلك الحقيقة الواقعة وهي سيادة الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية فنص في المادة 149 منه على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي مما سيجيء الكلام عنه بعد فترة ، ومن ثم يكون كل تقنين يعارض أصلا أساسيّا في شرعة الإسلام غير دستوري . هذا وقد توقع بعض فقهاء الإسلام تعذر قتل المرتد لأي سبب كالهرب والاختفاء عن الأعين أو كونه خارج حدود دار الإسلام أو كونه داخلها لكن تحوطه قوة ومنعة يحسن معها التربص إلى حين مباغتته ؛ ولذلك قالوا إن مناط قتل المرتد القدرة على ذلك فقد روى في المغنى لابن قدامة موفق الدين على مختصر الخرقي عند الكلام على حكم المرتد : " ومتى قدر على الزوجين المرتدين أو على أولادهما استتيب منهم من كان بالغا عاقلا ، ومن كان غير بالغ انتظرنا بلوغه ، وينبغي أن يحبس حتى لا يهرب " . هذا وقد علم أيضا أن حد السرقة وهو